القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الخامسة و الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للجامعة أن تغير ما تضمنته الأنظمة والإجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسية والدراسات العلمية التي صدرت في ضوئها شهادة التخريج إلا بقرار من الوزير وفقا لأحكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩