لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الخامسة و الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجامعة أن تغير ما تضمنته الأنظمة والإجراءات والبيانات والبرامج
والمناهج والخطط الدراسية والدراسات العلمية التي صدرت في ضوئها شهادة التخريج إلا
بقرار من الوزير وفقا لأحكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد