لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة، ويجوز التدريس بلغة أخرى بقرار من الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد