القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثالثة والثالثون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة تعثر نشاط الجامعة أو مخالفتها لأحكام المنظمة لها يكون لمجلس التعليم العالي الحق في التصرف في الضمانات المنصوص عليها في المادة الثالثة، وسله الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لحل ذلك، بما في ذلك إدامة تشكيل مجلس الأمناء عند الاقتضاء، أو طلب إيقاف التخريج إلى أن يتم البت في وضع البديل في المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي وكالة الوزارة للتعليم الطبي الإدارة العامة للتعليم العالي الآخري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩