لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الرابعة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يكون لكل كلية مجلس يتألف من:
١ - العميد
٢ - أعضاء
٣ - رؤساء الأقسام
أعضاء .
ومجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضويته مجلس الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى من داخل الجامعة أو من خارجها ولمدة سنتين قابلة للتجديد .
ب - يشكال مجلس موقت الكلية لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الجامعة ويستكون من رئيس مجلس وثلاثة أعضاء أعضاء صالحية العميد ومجالس الأقسام .
ج - مع التقديد بأحكام هذه اللائحة يتم تحديد صلاحيات مجلس الكلية في النظام الأساسي للجامعة .
الملكيه العربية السعودية
وزارة التعليم
وكالة الوزارة للتعليم العالي
الإدارة العامة للتعليم العالي الأعلى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد