القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الرابعة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - يكون لكل كلية مجلس يتألف من: ١ - العميد ٢ - أعضاء ٣ - رؤساء الأقسام أعضاء . ومجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى عضويته مجلس الكلية ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس كحد أقصى من داخل الجامعة أو من خارجها ولمدة سنتين قابلة للتجديد . ب - يشكال مجلس موقت الكلية لمدة سنة واحدة بقرار من مجلس الجامعة ويستكون من رئيس مجلس وثلاثة أعضاء أعضاء صالحية العميد ومجالس الأقسام . ج - مع التقديد بأحكام هذه اللائحة يتم تحديد صلاحيات مجلس الكلية في النظام الأساسي للجامعة . الملكيه العربية السعودية وزارة التعليم وكالة الوزارة للتعليم العالي الإدارة العامة للتعليم العالي الأعلى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩