لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الثالثة والشروطالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين وكيل أو وكلاء الجامعة وعدم الكليات والعمدات المساندة ووكلاءهم بقرار مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بمتربة أستاذ مساعد على الأقل، على أن يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد