القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثالثة والشروط
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين وكيل أو وكلاء الجامعة وعدم الكليات والعمدات المساندة ووكلاءهم بقرار مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بمتربة أستاذ مساعد على الأقل، على أن يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩