القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة المشروون
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للجامعة مدير معين برئاسة مجلس الأمناء بعد موافقة الوزير بناء على ترشيح مجلس الأمناء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعفي من منصبه بقرار رئيس مجلس الأمناء بناء على موافقة مجلس الأمناء، وعند إنهاء خدمات مدير للجامعة يقدر من الوزير بناء على ترشيح المؤسسة الخيرية أو الشركة، ويستمر التكليف إلى أن يرشح مجلس الأمناء مديرا للجامعة. الهيئة الواحدة والشؤون: يشترط فيمن يدير للجامعة أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون قد شغل وظيفة عضو هيئة تدريس بلدي مؤسسات التعليم العالي، أو شغل منصبا قياديا في إحدى الجامعات الحكومية، على أن يكون متفرغا لعمله و من غير المؤسسين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩