القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون لكل جامعة رئيس مجلس (مجلس جامعة) وفقا للآتي: ١- مدير الجامعة: رئيس المجلس . ٢- وكيل أو وكلاء الجامعة ينوب أقدمهم عند عدم تعددهم عن مدير الجامعة أو خلو منصبه . ٣- عمداء الكليات والمعاهد المساندة . المملكة العربية السعودية وزارة التعليم وكالة العامة للتعليم العالي الإدارة العامة للتعليم العالي ٤ - ممثل من أمناء مجلس التعليم العالي . ويجوز ضم ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس على الأكثر إلى مجلس الجامعة بقرار من رئيس مجلس الأمناء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة مجلس الأمناء .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩