القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجامعة من ثلاث كليات على الأقل في مقر واحد عند الإشاعة، ويخضع إنشاء الكليات وفقا لما تضمنته المادة السادسة من لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٩/١/١٤١٥ه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩