لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجامعة من ثلاث كليات على الأقل في مقر واحد عند الإشاعة، ويخضع إنشاء الكليات وفقا لما تضمنته المادة السادسة من لائحة الكليات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ٩/١/١٤١٥ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد