القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمؤسسات الخيرية أو الشراكات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، إنشاء جامعة أهلية وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للشركاء بيع حصصهم بأقل عدد الشراكة في كافة الأحوال عن خمسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩