لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 6024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمؤسسات الخيرية أو الشراكات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة أشخاص، إنشاء جامعة أهلية وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويجوز للشركاء بيع حصصهم بأقل عدد الشراكة في كافة الأحوال عن خمسة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد