القانوني

لائحة الجامعات الأهلية لعام 1424هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
6024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الترخيص بإشياء الجامعة بناء على طلب المؤسسة الخيرية أو الشركة وتأييد الوزارة إنشاء الجامعة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٢/٠٩