Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي:
- أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس.
ب - أن تكون الجهة المهنية بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها.
ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها.
٢ - لجنة الإفلاس اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد