القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لجنة الإفلاس اعتماد جهات مهنية للترخيص للأمناء أو الخبراء وفق الآتي: - أن تلتزم الجهة المهنية بالشروط التي تحددها لجنة الإفلاس. ب - أن تكون الجهة المهنية بتنظيم ممارسة أعمال المهنة، ولديها إشراف على أعمالها. ج - أن يقتصر الترخيص الصادر عن الجهة المهنية على الحاصلين على عضويتها. ٢ - لجنة الإفلاس اعتماد الجهة المهنية التي لم تلتزم بالشروط المحددة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤