القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم المدين إلى المحكمة طلب التصديق على المقترح، مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. الفصل الرابع: إجراء إمادة التنظيم المالي يعفي المدين أو المالك أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات، من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص فيما يخص المدين النسبة المحددة في نظام الشركات، وذلك إذا قد طلب افتتاح إجراء إمادة التنظيم المالي قبل انتهائها، المدة المحددة في ذلك النظام، ما لم تقضى المحكمة برفض افتتاح الإجراء أو إنهاؤه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤