Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لمدين - بناء على سبق مقبول - التقدم إلى المحكمة بطلب الموافقة على تعديل المقترح.
٢ - تراعي المحكمة في حال الموافقة على تعديل المقترح تاريخ التوصويت عليه، وها أن تعديل التصويت عليه، بما يمنح الدائنين من دراسة التعديل.
٣ - على المدين أن يبلغ الدائنين بتعديل المقترح وموعد التصويت عليه خلال (خمسة) أيام من تاريخ موافقة المحكمة، وأن يرفق بالتغيير نسخة من الدراسة المرفقة على باني من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس، وأن يوضح نسخة من لدى المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد