Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشمل بعدم الهاية الواجبة لوقاع المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية لحكم المحكمة (٣) من المادة (العشرين) من النظام. ما يأتي:
١ - تقديم ضمان من المدين دون إخلاء باحكام التزامه المضمون عليها في النظام.
ب - تقديم ضمان من الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد