القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشمل بعدم الهاية الواجبة لوقاع المدين بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح إجراء التسوية الوقائية لحكم المحكمة (٣) من المادة (العشرين) من النظام. ما يأتي: ١ - تقديم ضمان من المدين دون إخلاء باحكام التزامه المضمون عليها في النظام. ب - تقديم ضمان من الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤