Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المدين تلييف الدائنين المحددين في المقترح بحكم المحكمة بافتتاح إجراء
٢ - على المدين نسخة من المقترح أو ما يفيد بإتاحة الاطلاع عليه بأي من الوسائل الإلكترونية التي تحددها لجنة الإفلاس.
٢ - على الدائن - الذي لم تدريج مطالبته في المقترض - التقدم إلى المحكمة بطلب إدراجها طلب (أربعة عشر) يوما من تاريخ إعلان المدين افتتاح الإجراء المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
تعليق المطالبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد