Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - توافق المدين أو الأمين يحل عقد تقديم مطالبة.
٢ - إذا تفتقر الدائن إلى جزء من ثمن هذا المال.
٣ - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد