القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - توافق المدين أو الأمين يحل عقد تقديم مطالبة. ٢ - إذا تفتقر الدائن إلى جزء من ثمن هذا المال. ٣ - إذا تقدم الدائن بطلبه خلال (خمسة) أيام من تاريخ تعليق المطالبات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤