Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد