القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر المحكمة خلال مدة تعليق المطالبات في طلب الدائن الذي وجد عين المدين، متى كان هذا التعامل بحسن نية وبقيمة عادلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤