Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنتهي لجنة الدائنين بتشميل الدائنين في المهام المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهامها الآتي:
أ - الموافقة على بيع أي أصل تجميعه يتم قيمة أصول التفلينة.
ب - إبداء الرأي القانوني بشأن طلب، عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفلينة.
ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترخ ومقرر تعهديل الخطب.
٢ - تنتهي لجنة الدائنين في حصول المدين على تمويل مضمون.
٣ - التخلي عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة.
٤ - وإبداء الرأي في إنهاء عقود المدين.
٥ - زي أهم أخرى لجنة الدائنين اجتماعها في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد