القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنتهي لجنة الدائنين بتشميل الدائنين في المهام المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتشمل مهامها الآتي: أ - الموافقة على بيع أي أصل تجميعه يتم قيمة أصول التفلينة. ب - إبداء الرأي القانوني بشأن طلب، عند اتخاذ القرارات المتعلقة ببيع أصول التفلينة. ج - إبداء الرأي عند إعداد المقترخ ومقرر تعهديل الخطب. ٢ - تنتهي لجنة الدائنين في حصول المدين على تمويل مضمون. ٣ - التخلي عن أي مخالفة للنظام أو اللائحة. ٤ - وإبداء الرأي في إنهاء عقود المدين. ٥ - زي أهم أخرى لجنة الدائنين اجتماعها في الوقت والمكان اللذين يحددهما رئيس اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤