القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يدير رئيس لجنة الدائنين اجتماعاتها، وله عند غيابه أن يفوض - كتابة - أحد أعضائها بذلك. ٢ - لا يكون اجتماع لجنة الدائنين صحيحا إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء بذلك. بالغية أصوات الأعضاء الحاضرين. ٣ - يجوز أن يكون عقد اجتماعات لجنة الدائنين ومداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التتنية الحديثة. ٤ - يحضر باجتماع لجنة الدائنين وتثبت فيه قراراتها، وتزود اللجنة الأمين بنسخة من المحضر. تدفع من أصول التقبيلية أي مصروفات معقولة تكبدها عضو لجنة الدائنين لحضور اجتماعات اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤