Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والمعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية:
أ - إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو.
ب - إذا تخلف عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة.
ج - إذا لم يعد دائنا.
٢ - إذا طلب إنهاء عضوية بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين.
٣ - على الأمين تليغ المحكمة بانتهائها، عضوية عضو لجنة الدائنين، والمخمة أن تعين بديلا له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد