القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والمعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تنتهي عضوية عضو لجنة الدائنين في الحالات الآتية: أ - إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو. ب - إذا تخلف عن (ثلاثة) اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة. ج - إذا لم يعد دائنا. ٢ - إذا طلب إنهاء عضوية بموجب خطاب يقدمه إلى الأمين. ٣ - على الأمين تليغ المحكمة بانتهائها، عضوية عضو لجنة الدائنين، والمخمة أن تعين بديلا له من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤