القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تبلغ لجنة الإفلاس المحكمة بشطب الرسم أو الخبير أو إيقافه مؤقتا أو عدم تجديده، وذلك للنظر في عزله أو استمراره في إجراء الإفلاس المعين فيه. ٢ - للإميين أن يطلب من المحكمة اعتزال عمله بناء على سبب مشروع تقبله المحكمة بما في ذلك الآتي: أ - ظروف صحية تحول دون أداء مهماته وواجباته. ب - نشوء تعارض في المصالح يؤثر في حياته واستقلاله وواجباته. ٣ - إذا قررت المحكمة قبول طلب الأمين اعتزال عمله، فعله تبلغ المحكمة وإبلاغ عنه خلال (سبعة) أيام من تاريخه. ٤ - على الأمين المعزول أو المعتقل أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعزله أو بقبول طلب اعتباره. ٥ - يجب أن يتضمن قرار المحكمة بعزل الأمين أو قبول اعتباره تعيين أمين جديد مدرج في قائمة الأمناء، وعلى الأمين أو المعين أن يودع لدى سجل الإفلاس قرار المحكمة بعتبيعه. ٦ - إذا عزل الأمين أو اعتبر عزل إجراؤه، فإنه خلال (أربعة أشهر) يوقع من تاريخ قرار المحكمة بعزله أو قبول اعتباره أن ييدم إلى الأمين الجديد بموجب محضر يحضر بوثائق جميع ما يحوزته من أصول المدين والممثلات والمطالبات وأي معلومات ووثائق أخرى ذات علاقة بالإجراء حصل عليها أو أشار خلال عمله أمينا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤