القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخا آخر. ٢ - يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أمين الإفلاس بمهامته بعضهما وصلاحياتهم. ٣ - إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أمينا مدرجا في قائمة الأمناء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤