Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يباشر الأمين مهماته من تاريخ افتتاح إجراء الإفلاس، ما لم يتضمن حكم المحكمة بافتتاحه تاريخا آخر.
٢ - يجب أن يتضمن حكم المحكمة بتعيين أمين الإفلاس بمهامته بعضهما وصلاحياتهم.
٣ - إذا قضت المحكمة بخضوع شخص آخر للإجراء للمدين، فلها أن تعين لهذا الشخص أمينا مدرجا في قائمة الأمناء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد