القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المدين فور افتتاحه أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تصميين أي مستند يقدر باسم المدين بذلك. ٢ - على الأمين أو لجنة الإفلاس يحسب الإجراء فور افتتاحه أي من إجراءات التصمية تصميين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء، المصروفات الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤