Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المدين فور افتتاحه أي من إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي تصميين أي مستند يقدر باسم المدين بذلك.
٢ - على الأمين أو لجنة الإفلاس يحسب الإجراء فور افتتاحه أي من إجراءات التصمية تصميين أي مستند يصدر باسم المدين، نوع الإجراء، المصروفات الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد