القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن المقترخ - يحيط الأحوال- ما يأتي: أ- معلومات عن المدين وتفاصيله. ب- بيان الوضع المالي للمدين وتقييم الوضع الاقتصادي عليه. ج- تحديد أصول المدين وتقييم القيمة الإجمالية لها. د- أي ضمانات يقدمها طرف لالدين وتفاصيلها. ه- أي ضمانات يقدمها طرف لالدين. و- بيان ما يكون منها مقدم من طرف ذي علاقة. أ- أي ضمانات للمدين-عينية أو شخصية- يقدمها ملاك المدين أو مدينوه أو أي شخص آخر. و- تحديد أصول المدين التي تكون محل ضمان دائن. ز- تحديد أصول المدين المستبعدة من المقترخ وتقييمتها. ح- بيان مصادر هذه الأصول، وأي شرط يدارجها. ط- بيان المطالبات والدعاوى التي أقامها المدين في تاريخ تقديم المقترخ أي دعاوى يترجح إقامتها، والقيمة التقديرية لها. - قائمة الديون التي في ذمة المدين، على أن تتضمن الآتي: ١ - قيمة الديون، ومماشأها، وموعد الوفاء بها. ٢ - بيان كيفية التعامل مع مطالبات الدائنين بما في ذلك مطالبات الدائنين المضمونين، ومن يدعى أنه دائن مضمون. ٣ - بيان الطريقة المقترحة للتعامل مع الدائنين إذا كانوا أطرافا ذوي علاقة. ٤ - إفصاح عن أي طرف قد تؤدي إلى مطالبات محتملة بموجب أحكام الفصل (ثالث عشر) من النظام في حال انتفاع أي من إجراءات التنفيذ، وما يقتضي تقديم تعويضات جزئية أو كاملة للمدين حول وجود هذه الظروف. ك - بيان المطالبات والدعاوى المدنية ضد المدين في تاريخ تقديم المفتخ. يتبع إفاتها ضد، والقيمة التقديرية لها. ل - تفاصيل أي تسوية مقترحة، بما في ذلك إمكانية المدين أو أنشطته أو رأس ماله أو ديونه، سواء كانت حالة أو غير حالة أو أصحابها أو كيفية أو تقسيطه أو تحويلها إلى ديون، سواء في المدين، أو غير ذلك. م - تواريخ التوزيعات على الدائنين المتخلفين، ومبالغها. ن - طريقة مرااولة المدين لتشاطل خلال مدة سريان الإجراء. س - بيانات تفصيلية عن أي تزويد جديد يريد المدين الحصول عليه، وكيفية الوفاء به. ع - بيانات تفصيلية عن أي إجراءات إفلاس علارية للحدود، ومن ذلك ما يأتي: ق - تصنيف الدائنين مع مراعاة أي معايير يؤثر في تصنيفهم، ومن ذلك ما يأتي: ١ - أن تصم ٢ - مدى تأثير المفتخ في هذه الحقوق وفق تصنيف الدائنين إلى أكثر من فئة. ص - إجراءات التصويت. ت - بيان الأحوال التي يمكن أن يقترح فيها المفتخ تعديل الخطة. ر - بند لمعالجة المطالبات المتأخرة التي لم يدرجها المفتخ. ش - الجدول الزمني لتنفيذ الخطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤