Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراجع الأمين أو لجنة الإفلاس مطالبات الدائنين، مع اتخاذ ما يلزم للتحقق من صحتها وقيامها وقتية كل منها والمعلومات المقدمة لإثباتها.
يعد الأمين أو لجنة الإفلاس قائمة بمطالباته.
أ- اسم كل دائن، وعنوانه، ومقدار مطالبته.
ب- تحديد الدائنين المضمونين، وتفاصيل الضمانات المقدمة لهم، وتحديد قيمة الأصول محل هذه الضمانات.
ج- الديون القابلة للمقاصة.
د- التخصيص بالقوول أو العرض على خبير في شأن كل مطالبة مقدمة.
ه- المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
إدارة الاجتماعات عشرة:
تطبق قواعد إدارة الاجتماعات على أي اجتماع لالدائنين أو لجنة الدائنين- ويعد بموجب أحكام النظام أو الاتحاده، ما لم يتفق على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد