Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الدائن مطالبته إلى الأمين أو لجنة الإفلاس خلال المدة المحددة لتقديم المطالبات وفقا للموحد المحدد لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد