القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ترى قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة العملية التصويت على المقترح. ٢ - بعد المدين أو الأمين - يحسب الإجراء - محضرا لاجتماع التصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع، وموعده، ومكانه، وأسماء الداينين الحاضرين، ونتائجهم، وقيمة كل دين، ونتجة التصويت على المقترح. ٣ - يودع المدين أو الأمين - يحسب التجاء التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقا لها المعلومات والوثائق المحدثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤