Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - ترى قواعد إدارة الاجتماعات على إدارة العملية التصويت على المقترح.
٢ - بعد المدين أو الأمين - يحسب الإجراء - محضرا لاجتماع التصويت على المقترح، يقيد فيه: تاريخ عقد الاجتماع، وموعده، ومكانه، وأسماء الداينين الحاضرين، ونتائجهم، وقيمة كل دين، ونتجة التصويت على المقترح.
٣ - يودع المدين أو الأمين - يحسب التجاء التصويت على المقترح لدى المحكمة، مرافقا لها المعلومات والوثائق المحدثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد