Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الأمين بقبول التلفية بعد اكتساب حكم أو قرار افتضاع إجراة التصفيية لضرر المدين الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد