القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى الأمين بقبول التلفية بعد اكتساب حكم أو قرار افتضاع إجراة التصفيية لضرر المدين الصفة النهائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤