القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز إرسال أي تبلغ أو وثيقة أو معلومة، وما في أنها نص عليه في النظام أو اللائحة، على العنوان الوطني؛ أو عبر الوسائل الإلكترونية ومنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، والعبارات المجدلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. ٢ - بعد تبليغ المحكمة رئيسا من الأمام، حتى تعددهم، أو تعليمهم معلومات أو وثائق أو تبلغا أو تلميما لأي أمين. ٣ - يجيب تضمين الدعوى إلى عقد أي اجتماع تاريخ بعده، وموعده، ومكانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤