القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة للمعلومات والوثائق المحددة لذلك. ٢ - يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة - ومن أجل الإيداع القضائي - مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك. ٣ - إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤