Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم طلب افتتاح إجراء الإفلاس إلى المحكمة للمعلومات والوثائق المحددة لذلك.
٢ - يقدم الأمين قرار المدين الصغير أو الجهة المختصة - ومن أجل الإيداع القضائي - مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
٣ - إذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح إجراء الإفلاس، فللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد