Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون للإفلاس والمصلحتات الواردة في هذه اللائحة المعنى المبينأمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠٠/٢٨) وتاريخ ١٤١ه.
٢ - يقصد بالإفلاس والمصلحتات الآتية -أمنا ووردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة ما لم يتم تفسير السياق غير ذلك:
إجراء الإفلاس؛ أي من إجراءات الإفلاس المصنوع عليها في المادة (الثانية) من النظام.
المعلومات والمؤثلات؛ معلومات وولايات تخدمها لجنة الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد