القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للإفلاس والمصلحتات الواردة في هذه اللائحة المعنى المبينأمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠٠/٢٨) وتاريخ ١٤١ه. ٢ - يقصد بالإفلاس والمصلحتات الآتية -أمنا ووردت في هذه اللائحة- المعاني المذكورة ما لم يتم تفسير السياق غير ذلك: إجراء الإفلاس؛ أي من إجراءات الإفلاس المصنوع عليها في المادة (الثانية) من النظام. المعلومات والمؤثلات؛ معلومات وولايات تخدمها لجنة الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤