Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر، بعد قيد طلب افتتاح الإجراء، بإجراءات التصفية، بأي مما يأتي:
أ - تعيين أمين مدين في قائمة الأمناء يحمل محل المدين في إدارة نشاط والوافع، بواجهة النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء.
ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد