القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة - أن تأمر، بعد قيد طلب افتتاح الإجراء، بإجراءات التصفية، بأي مما يأتي: أ - تعيين أمين مدين في قائمة الأمناء يحمل محل المدين في إدارة نشاط والوافع، بواجهة النظامية حتى صدور حكم المحكمة في طلب افتتاح الإجراء. ب - حجز أصول المدين التي في حيازته أو لدى الغير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤