Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم أعضاء مجلس إدارة المدين أو مديروه أو أعضاء مجلس مديري الشركة - قبل إدراج بند التصفية للمدين؛ للتصويت عليه في جميعة المساهمين أو جميعة الشركاء - بأن يقدموا إلى الوزارة أو هيئة السوق المالية - بحسب الأحوال-
أ - تقرير بعده من مراجع الحسابات مراقبة له ميزانية محدثة، يتضمن التأكيد على كفاية أصول المدين لعداد جميع ديونه بهابة مدة التصفية المقترحة، على أن يقدم التقرير خلال مدة لا تزيد على (أربعة أشهر) يوما من تاريخ إعداده.
ب - إقرار مكتوب منهم بأن المدين مستمر في سداد ديونه.
الفصل الثاني: إجراء مشتركة بين إجراءات الإفلاس
طلب افتتاح إجراء الإفلاس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد