القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يد ما يتأتى كيانا منتظما. - الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتتطلب عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة. ٢ - تحدد الجهة المختصة الكيانات المنتظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تصنيف مع لجنة الإفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤