Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يد ما يتأتى كيانا منتظما.
- الشركات التي يكون نشاطها تقديم الخدمات والمنتجات الصحية وتتطلب عليها معايير الكيان المنظم التي تضعها الجهة المختصة.
٢ - تحدد الجهة المختصة الكيانات المنتظمة في نطاق اختصاصها وفق معايير تصنيف مع لجنة الإفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد