Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون التبليغ من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة وفق النموذج المحدد لذلك.
٢ - يكون الإعلان من المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بموجب أحكام النظام واللائحة على الموعد الإلكتروني للجنة الإفلاس.
٣ - إذا تعذر التبليغ المنصوص عليه في النظام واللائحة، فيتم لمن تعذر التبليغ، وتسرى آثار التبليغ من تاريخ الإعلان.
٤ - للمحكمة أن تأمر المدين أو الأمين أو لجنة الإفلاس بالتبليغ أو الإعلان عن أي حكم أو قرار أو إجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد