Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والشرطونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون تشكيل لجنة الدائنين من (ثلاثة) أعضاء على الأقل من الدائنين تشكيل مطالبهم (٥٠٪) من إجمالي قيمة الديون، وذلك في الأحوال التي ترى المحكمة مناسبة تشكيل اللجنة فيها.
٢ - إذا رات المحكمة تشكيل لجنة الدائنين تشكيل الأمين بدلك، وعلى الأمين خلال (أيام تاريخ تشكيله) أن يبلغ الدائنين للتشكيل. وعلى الدائن الذي يرفع في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين خلال (أربعة أشهر) ويوم من تاريخ الترشح. وعلى الدائنين الذي يرفع في الترشح تقديم طلبه إلى الأمين.
٣ - يشترط لترشح الدائن لجوءة لجنة الدائنين الآتي:
أ - أن تكون لو محال مطالبة في قائمة المطالبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد