القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - على المدين الذي يربع في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفا فيها تقديم طلب الإلغاء، إلى المحكمة مع طلب انتظام إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقرير ما يأتي: أماكن بين أنبائه، ضروري لحماية نشاط المدين، ويحق مطلبه أية الدائنين، ولا يرتب ضررا بالغا على المتعاقد. ٢ - على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطلب الإلغاء، قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، ويقرر المحكمة بالموافقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤