Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على المدين الذي يربع في إنهاء أي من العقود التي يكون طرفا فيها تقديم طلب الإلغاء، إلى المحكمة مع طلب انتظام إجراء التسوية الوقائية، على أن يرفق به تقرير ما يأتي:
أماكن بين أنبائه، ضروري لحماية نشاط المدين، ويحق مطلبه أية الدائنين، ولا يرتب ضررا بالغا على المتعاقد.
٢ - على المدين أن يبلغ المتعاقد بموعد جلسة نظر المحكمة لطلب الإلغاء، قبل (خمسة) أيام على الأقل من موعدها، ويقرر المحكمة بالموافقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد