القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - بصوت على المحكمة أو للمالك الذي يبرر المقترح أثر في حقوق المتعاقدة بما في ذلك الحق في توكيل الوفاء، بما على الفقرة (٤) من المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤