القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم من يملك أصولا تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلبا إلى المحكمة لاستردادها، مرافق له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤