Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم من يملك أصولا تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه، طلبا إلى المحكمة لاستردادها، مرافق له المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد