Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا يحضر مالك جميع رأي الأسهم أو الحصص الموصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك.
٢ - بصوت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه.
٣ - يوقع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاؤه إعادة التنظيم المالي.
المرحوم: - / - / - ١٤٠٤ه
التابع: - / - / -
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد