القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا ينعقد اجتماع الملاك إلا يحضر مالك جميع رأي الأسهم أو الحصص الموصوتة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي على غير ذلك. ٢ - بصوت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، وإن صوت الملاك برفضه أو تعذر تصويتهم عليه. ٣ - يوقع الأمين نتيجة التصويت على المقترح لدى المحكمة، ويطلب التصديق عليه أو إنهاؤه إعادة التنظيم المالي. المرحوم: - / - / - ١٤٠٤ه التابع: - / - / - المرفقات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤