Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المدين إعداد تقرير كل (ثلاثة) أشهر عن سير تنفيذ الخطة وإدارة نشاط المدين، وتقديمه إلى الأمين، على أن يتضمن الآتي:
أ - بيان المنجز في تنفيذ بودجه الخطة في تنفيذ الخطة، والخطوات التي اتخذها أو يقتترح اتخاذها في ضوء الخطة لتجاوز تلك الصعوبات.
ج - القوائم المالية إذا كان المدين شخصا ذا صفة اعتبارية، وما بينه من مركزه المالي إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية.
د - أي معلومات أو بيانات أخرى تودها لجنة الإفلاس.
الفصل الخامس: إجراء التصفية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد