Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يقدم المطلب إلى المحكمة بتحديد أصول التلفيسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، مرافقا إلى المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
٢ - يراعي عند تحديد أي من أصول التلفيسة، التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، ما يأتي:
أ - أن يكون من أصول التلفيسة المؤثرة.
ب - تجكله الإعلان.
٣ - تحدد وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد