القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يقدم المطلب إلى المحكمة بتحديد أصول التلفيسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، مرافقا إلى المعلومات والوثائق المحددة لذلك. ٢ - يراعي عند تحديد أي من أصول التلفيسة، التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها، ما يأتي: أ - أن يكون من أصول التلفيسة المؤثرة. ب - تجكله الإعلان. ٣ - تحدد وسيلة الإعلان التي تراها مناسبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤