Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يتضمن طلب الأمين إيماء، عقود عمل العاملين لدى المدين - المقدم إلى المحكمة - أسباب طلبه وبيان تفصيلي بهذه العقود.
٢ - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهامهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهائها، الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد