القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن يتضمن طلب الأمين إيماء، عقود عمل العاملين لدى المدين - المقدم إلى المحكمة - أسباب طلبه وبيان تفصيلي بهذه العقود. ٢ - تدفع أتعاب العاملين المستمرين في أداء مهامهم بعد افتتاح إجراء التصفية فور استحقاقها، وذلك حتى انتهاء عقودهم أو انتهائها، الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤