القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يوزر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو افتتاح على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤