Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يوزر افتتاح إجراء التصفية في أي حسم مستحق للمدين قبل الافتتاح، ولو افتتاح على غير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد