Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة والأربعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه المدين إلى المدين بموجب الفقرة (٢/ج) من المادة الثالثة والتسميعين من التنظام موحدا فيه مقدار الدين ومسبب نشوئه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد