القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه المدين إلى المدين بموجب الفقرة (٢/ج) من المادة الثالثة والتسميعين من التنظام موحدا فيه مقدار الدين ومسبب نشوئه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤