Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان أي من أصول التلفيسة محل نزاع، فلا يجوز للإمين بيعه إلا بعد موافقة المحكمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد