القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي: أ - بيان أصول التلفيسة المباعة وحصيلة بيعها. ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفلينة وتاريخ التوزيع. ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم، بما على أولويتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد التوزيع على الدائنين. ٢ - على الأمين إذا ما بوجه تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله، على أن يقدم طلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤