Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجب أن يتضمن قرار التوزيع على الدائنين الآتي:
أ - بيان أصول التلفيسة المباعة وحصيلة بيعها.
ب - بيان طريقة توزيع حصيلة بيع أصول التفلينة وتاريخ التوزيع.
ج - أسماء الدائنين والمبالغ المخصصة لكل منهم، بما على أولويتهم، مع مراعاة ما سيحسم من أرباح المستحقات المستقبلية في حال السداد التوزيع على الدائنين.
٢ - على الأمين إذا ما بوجه تعديل قرار التوزيع أن يطلب من المحكمة الموافقة على تعديله، على أن يقدم طلبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد