القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يريد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو مالك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفلينة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤