Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يريد الأمين إلى المدين ذي الصفة الطبيعية أو مالك المدين ذي الصفة الاعتبارية ما تبقى من حصيلة بيع أصول التفلينة بعد استيفاء الدائنين حقوقهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد