القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس للحدود. ٢ - يصدر وزير إدارة الاجتماعات ٣ - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء المنظمة لإجراءات الإفلاس، ٤ - أي تنصم إجرائات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والعترض عليها وتنفيذها. ٥ - يصدر وزير العدل- بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤