Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثامنة والتسعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يصدر الوزير بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس للحدود.
٢ - يصدر وزير إدارة الاجتماعات
٣ - يصدر وزير العدل بالاتفاق مع المجلس الأعلى للقضاء المنظمة لإجراءات الإفلاس،
٤ - أي تنصم إجرائات النظر في الطلبات وإصدار الأحكام والقرارات والعترض عليها وتنفيذها.
٥ - يصدر وزير العدل- بالتنسيق مع لجنة الإفلاس- قواعد أتعاب الأمناء والخبير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد