الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية الضريبية المعدلة لعام 1443هـ
الفقرة 1.1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 62738
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نوع الفاتورة
- فاتورة ضريبة وفقا للفقرة (5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
1.2 إشعار الفوترة في الحالات الخاصة
ويشترط موافقة الهيئة على الإجراء:
الخيارات إصدار الفوترة من العمل المبالغة عن المورد
مسجوع به فقط إذا كان
العميل والمورد مسجلين
- الفاتورة أحضرت من العميل بالبيانات عن المورد.
- في ضريبة القيمة المضافة وغير مسوم.
- بهذا الخيار في الفواتير المبيسطة.
1.3 خيارات إحضار الفواتير في الحالات الخاصة وبشترط موافقة الهيئة على الإجراء:
1.4 خيارات المعاملات الخاصة (لا يستبعد أحدهما الآخر):
- فاتورة التوريد المفتصر.
- فاتورة تصدير سلع أو خدمات.
- ملحق الفاتورة.
2 مبررات الفاتورة
2.1 الرقم التسلسلي الذي يبرر قيمز الفاتورة الضريبية، و يتم إحضاره من قبل الشخص الخاضع للضريبة وفقا للفقرة (5/ب) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
2.2 رقم التعريف المعتمد للمتضية في صيغة (UUID)، وهو رقم 128 بت-بايت ينشأ بواسطة خوارزمية تم اختبارها لجعل من غير الممكن أن يتم إنشاء نفس رقم التعريف بواسطة أي شخص آخر.
2.3 دالة تشفير (Hash) الخاصة بالمستند السابق (سواء الفاتورة أو الإشعار) - دالة تشفير (Hash) هي نص يتم تحويله إلى شفرة من خلال تطبيق خوارزمية تجزئة
مواجهة لمنع التعديل أو التلاعب بالبيانات
الأصلية.
2.4 رمز الاستجابة السريعة (QR) ، ويجب أن يكون ذلك الرمز واضحا في أي صيغة يمكن قراءتها بطريقة اعتيادية من قبل العملاء للتحقق من الفاتورة.
2.5 عدد غير قابل للتعديل.
3 التاريخ
3.1 تاريخ إصدار الفاتورة وفقرة (5/5) من المادة (53) من الآلة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
3.2 توقيت إصدار الفاتورة
3.3 تاريخ التوريد. يجب أن يكون تاريخ التوريد متصلا عليه، إذا كان مختلفا عن تاريخ إصدار الفاتورة وفقا للمادة (5/5) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
تحديد هوية المورد
4.1 الاسم وفقا لفرقة (5/5) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
4.2 العنوان وفقا لفرقة (5/5) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. يجب أن يكون عنوان المورد في المملكة العربية السعودية.
4.3 رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة وفقا للفقرة (5/ج) من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة وفي حال كان المورد عضو في مجموعة ضريبة يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية.
4.4 المعرفات الإضافية للمورد.
يجب إدخال المعرفات التالية:
1 . السجل التجاري (CR)
2 . ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية
3 . ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
4 . ترخيص الهيئة العامة للاستثمار
5 . أي معرف آخر للمورد.
على أن يكون الحقل الخاص بالتعريف على:
- نوع المعرف
- رقم المعرف
ملاحظة: عند إدخال معرف السجل التجاري
ووجود سجلات تجارية متعددة، يجب على
المورد إدخال السجل التجاري للغرض الذي يتم
إصدار الفاتورة الضريبية منه.
و في حال توفر أكثر من معرف إضافي
للمورد يتم استخدام المعرفات بحسب
الترتيب أعلىه
5 تحديد هوية العميل
5.1 الاسم وفقا للفقرة (ه/٥) من المادة (53)
من الآلحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة
المضافة.
5.2 العنوان وفقا للفقرة (ه/٥) من المادة (53)
من الآلحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة
المضافة.
5.3 رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للعمل في حال العميل مسجلا في نظام ضريبة القيمة المضافة، وفي حال كان العميل عضو في مجموعة ضريبة يتم استخدام رقم تسجيل المجموعة الضريبية.
5.4 المعرفات الإضافية للعميل في نظام ضريبة القيمة المضافة:
1 . الرقم الضريبي المميز (TIN)
2 . السجل التجاري (CR)
3 . ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية
4 . ترخيص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
5. رقم 700
6. ترخيص الهيئة العامة للاستثمار
7. رقم الهوية الوطنية
8. الهوية الخليجية للعامل
9. رقم الزيادة
10. رقم جواز السفر
على أن يكون الحقل الخاص بالعترف على:
- نوع المعرف
- رقم المعرف
في حال توفر أكثر من معرف إضافي
الترتيب أعلى.
6 مراجع الطلب
6.1 رقم أمر الشراء.
6.2 رقم العقد.
نعم
اختياري
لا يوجد
غير مطلوب
نعم
اختياري
غير مطلوب
7 معلومات وبيانات السلعة أو الخدمة
7.1 وصف السلعة أو الخدمة وفقا للفقرة (5/و من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام صرية القيمة المضافة.
7.2 كود السلعة أو الخدمة.
7.3 سعر الوحدة، وفقا للفقرة (5/و من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام صرية القيمة المضافة.
7.4 الكمية، وفقا للفقرة (5/و من المادة (53) من اللائحة التنفيذية لنظام صرية القيمة المضافة.
7.5 نسبة الخصومات أو الخصومات، إن وجدت على مستوى السلع أو الخدمات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد